Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
منوعات

المحكمة تكشف عن أسباب تأييد القضاء لنظام الثانوية العامة الجديد

كتب - محمد علي

أعلنت محكمة القضاء الإداري أسباب تأييد نظام التعليم الجديد بالثانوية العامة واستمرار نظام الدراسة والتقييم بالتابلت الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت، واعتماد النظام التراكمي لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الثابت من الأوراق أن مجلس الوزراء ناقش بجلسته رقم 13 المنعقدة بتاريخ 11/3/2018 خطة تطوير التعليم ما قبل الجامعي وفقاً للرؤية المطروحة من الوزير المختص والتي من بين محاورها تعديل نظام الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، بإلغاء الامتحان القومي الموحد المقرر في السنة الثالثة والاستعاضة عنه باثني عشر امتحانا تراكمياً خلال السنوات الدراسية الثلاث بواقع أربع امتحانات في كل سنة دراسية، بحيث يحتسب للطالب متوسط الدرجات في أعلى ست امتحانات لتحديد المجموع المؤهل للالتحاق بالجامعات ،على أن يتم توزيع الوزن التقييمى للثلاث سنوات بواقع 20% للصف الأول و40% للصف الثاني و40% للسنة الثالثة.

وإذ جاء القرار المطعون بالموافقة على هذا التعديل في ضوء رؤية الخطة والبدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، فإن هذه الموافقة – والحال كذلك – لا تعدو أن تكون توجيهاً للوزير المختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المقترح موضع التنفيذ، بإعداد مشروع القانون اللازم بتعديل المادتين المذكورتين للعرض على مجلس النواب بحسبانه السلطة المختصة في هذا الشأن، تمهيداً لإقراره وفقاً للإجراءات الدستورية المقررة في هذا الشأن، وذلك على نحو ما أقر به رئيس قطاع التعليم في محضر جلسة 17/8/2019، ما يعنى أنها من قبيل الإجراءات الداخلية التمهيدية الموجهة أصلا إلى الوزير المختص ولا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري الذي تتجلى فيه إرادة الجهة الإدارية الملزمة والمفصحة عن إنشاء مركز قانوني معين خاص بالمدعى، وأن ما ساقه المدعى تدليلاً على طلبه من تصريحات تليفزيونية وصحفية تؤكد تراكمية الثانوية العامة ابتداء من الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019، لم تدعمه المستندات ولا تخرج هذه التصريحات في ميزان الإثبات عن كونها خبراً صحفياً جاء محصلة لتفاعلات محررة الذاتية مع المحيط الاجتماعي الذي يستمد منه الخبر، وهو بهذا الوصف لا يصح أن يكون سنداً لذلك الادعاء، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري بالنسبة لهذا الطلب.

زر الذهاب إلى الأعلى