Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
منوعات

تعرف على حكم تعجيل استخراج الزكاة

كتب - محمد علي

قال مجمع البحوث الإسلامية ، إنه يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل حلول الحول متى بلغ المال النصاب، وكان في التعجيل مصلحة للفقير على الراجح المفتى به.

وأضاف عبر الفيسبوك أن الدليل على ذلك أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في تعجيلِ صَدَقَته قبل أنْ تَحُلَّ، فرَخَّصَ في ذلك. رواه الترمذي

ثانيا: الفقير الذي يستحق الزكاة هو الذي لا يجد ما يسد حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن.

وبناء على ماسبق: يجوز تعجيل الزكاة، وإعطاؤها للذي يعمل لكسب قوت يومه وعجز عن العمل للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد لدخوله في حد الفقر الذي يستحق صاحبه الزكاة. والله أعلم

ما حكم الشرع لو تلف الزَّرع أو الثَّمر قبل إخراج الزَّكاة منه.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية

وقال مجمع البحوث عبر الفيسبوك، إنَّ الخارج من الأرض من حَبٍّ، أو ثمر، ونحوهما، إذا كان من نوع ما تجب فيه الزَّكاة، واستوى حبُّه، أو ثمرُه، وبلغ النِّصاب وجبت فيه الزَّكاة عند الحصاد؛ لقوله تعالى: (وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَومَ حَصَادِهِ) ، ولحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر».

وأضاف: إن تلف الزَّرع أو الثَّمر ونحوهما ممَّا تجب فيه الزَّكاة قبل إخراج الزَّكاة بغير تعدٍّ من المالك كهطول أمطار، أو بآفة مفسدة له؛ فإنَّ الزَّكاة تسقط عن المالك لها، فإن تلف البعض، وبقي ما يبلغ النِّصاب زَكَّاهُ المالك وإلَّا فلا. والله أعلم.

حكم تغيير النية من صدقة إلى زكاة قبل إخراج المال

وجهت متصلة الى الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، سؤالًا تقول فيه “أخصص مبلغ لليتامي كل شهر فهل يجوز عندما يأتى معاد إخراج زكاة مالى أن أغير نيتي من الصدقة لإخراج هذا المبلغ كزكاة فى هذا الشهر؟”.

ورد عليها أمين الفتوى قائلًا “ما دمتِ لم تخرجي المال فانوي ما تشاءين من إخراج صدقة أو زكاة، فهذا يسمى تغيير العادة وليس تغيير النية لأنك بدلًا من أن تخرجي المال صدقة سوف تخرجينه زكاة فلا مانع من ذلك، ولكن الأهم أن تسبق النية إعطاء المال، وأن يكون المعطى مستحقًا”.

زر الذهاب إلى الأعلى