Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أولادنا

الشبكة من حق من؟.. الإفتاء: للخاطب حتى لو كان السبب في فسخ الخطوبة

كتب - محمد علي

 

فى حال فسخ الخطوبة لمن تؤول الشبكة والهدايا؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور احمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

وأجاب ممدوح، قائلًا: أن الشبكة من حق الخاطب حتى لو كان هو الفاسخ، وكذلك الهدايا غير المستهلكة تعود إليه.

حكم الشبكة حال فسخ الخطبة.. أمين الفتوى يجيب
قال أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشبكة من حق الخاطب عند فسخ الخطبة، لأنها جزء من المهر المدفوع مقدمًا.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال « ما حكم الشبكة حال فسخ الخطبة قبل الزواج بأسبوع ؟»، أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الزواج ولم يتم العقد، استحق الخاطب كل ما عجله من المهر، واستحق كذلك كل ما هو قائم من الهدايا، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم العقد فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.

وأشار إلى أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الخطبة ما هي إلا إبداء رغبة من شخص أنه يريد الزواج من فتاة معينة، لافتا إلى أن الخطبة لا يترتب عليها أثر من آثار الزواج.

وأضاف مركز الأزهر العالمي في إجابته عن سؤال “حكم الشبكة والمهر عند فسخ الخطبة؟”، أن المهر من آثار عقد الزواج، فإذا كان الخاطب قد قدم الشبكة على أنها جزء من المهر، لزم ووجب على الفتاة ردها للخاطب طالما أن الخطبة لم تتم.

وأوضح أنه بالنسبة للهدايا والشبكة المقدمة على أساس أنها هدية، في هذه الحالة فالشرع يقول إن هذه الهدايا إذا كانت مازالت باقية كالطعام والشراب ترد للخاطب.

قالت دار الإفتاء، إن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر.

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الخاطب من حقه الحصول على الشبكة بعد فسخ الخطبة؟»، أنه حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في “الفروق” (3/ 185، ط. عالم الكتب).

وأكدت أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.

زر الذهاب إلى الأعلى