Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أولادنا

بعد الموافقة النهائية من البرلمان.. تعرف على أبرز بنود قانون «القومى للأشخاص ذوى الإعاقة»

محمود بدوى

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وذلك في الجلسة العامة للبرلمان التى عقدت اليوم.

أبرز ما جاء بالقانون الجديد ما يلى:

1- يتكون تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة من 19 عضواً من بينهم الرئيس ونائب الرئيس.

2- يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضواً من بين ذوى الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى ذات المجال، على أن يكون منهم 8 من ذوى الإعاقة.

3- يصدر تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضاءه خلال مدة 3 أشهر من تاريخ صدور القانون.

4- أجاز مشروع القانون لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أى موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته وإبداء الرأى فيه ولرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع عند الحاجة.

5- تكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية ويخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات مع إعفائه من الضرائب والرسوم المستحقة عن الأنشطة التى يمارسها وأجاز له تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإدارى.

6- يلتزم المجلس بتقديم تقرير سنوى يتضمنه حالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ونشاط المجلس وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصه لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

7- تضمنت المواد ضمانات حياد ونزاهة واستقلال رئيس المجلس ونائبة وأعضاء المجلس وذلك بإلزامهم بالحفاظ على سرية المعلومات التى تعرض عليهم بماسبة عملهم وذلك إنفاذا لأحكام الدستور.

8- يعتبر  كل العاملين فى المجلس من الفئات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع وأن تؤول ملكية أى هدية يتلقاها عضو المجلس بمناسبة عمله إلى المجلس.

9- تأكيداً على الاستقلال الذى يتمتع به الأعضاء فقد أوجب مشروع القانون على سلطة التحقيق المختصة إخطار المجلس عند القبض على أى من أعضاء المجلس مع بيان واف بالواقعة وذلك حتى يتمكن المجلس من اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة.

10- يجوز للمجلس دعوة ممثلى أى من الوزراء أو غيرهم ممن يرى الاستعانة بخبراتهم لمناقشة أى موضوع من الموضوعات المتعلقة بمجال عملهم، وتلتزم جميع الوزارات والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية والجهات المعنية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الإعاقة وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له.

11- أكد القانون على التزام جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بما يطلبه من بيانات وإحصائيات تتصل واختصاصاته وفقا لأحكام القانون.

12- يكون للمجلس أمين عام متفرغ يتم اختياره من غير الأعضاء كضمانة لاستقلال الأعضاء وتجنبا لأى ازدواجية فى المهام وتحقيقا لمزيد من الإيضاح فى الاختصاصات ومنع تضاربها ويكون للأمين العام حضور الجلسات التى يعقدها المجلس دون أن يكون له حق التصويت.​

زر الذهاب إلى الأعلى