وأضاف أن الدعوى الثانية خاصة بإلزام المدعي عليه بأداء تعويض ماديّ قيمته 500 ألف جنيه عن الأضرار المادية نتيجة إخلال جهة الإدارة بالتزاماتها التعاقدية وإلزامهم مصروفات الدعويين.
وأشار إلى أن نزاعًا قائمًا بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وجامعة جنوب الوادي، بخصوص تحديد الملتزم بتنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي (١٢١٣٧) و(٢١٢٦٧) لسنة ٥٧ق في ضوء ما ورد بحيثياته وقرار رئيس الجمهورية رقم (٣٢٧) لسنة ٢٠١٢ بنقل تبعية مستشفى أسوان التعليمي من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى جامعة جنوب الوادي، وكتاب وزير الصحة رقم (٩٠٤) المؤرخ 20/10/2018 بشأن اختصام جامعة أسوان بدلًا عن جامعة جنوب الوادي.
واستندت عمومية الفتوى والتشريع في فتواها إلى أنه لما كانت الأعمال الوارد بشأنها الحكم متعلقة بأعمال تطوير مستشفى أسوان التعليمي المسندة بموجب أمر التوريد المؤرخ في 23/5/1998 لإحدى الشركات، وكان المستشفى تابعًا حينئذ للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ثم نقلت تبعيته بعد ذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٢٧) لسنة ٢٠١٢ إلى جامعة أسوان، فبناءً عليه أرسلت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أصل الصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه حين ورودها إليها إلى جامعة أسوان بتاريخ 17/4/2016 والتي أفادت في 21/9/2016 بأنها غير منوط بها تنفيذ الحكم لعدم الوجود القانوني لمستشفى أسوان التعليمي، وأن هذه الالتزامات التي أوردها الحكم ناشئة في أثناء تبعية المستشفى للهيئة، وأن الهيئة هي من باشرت الدعوى كاملة أمام المحكمة.