Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
منوعات

اعتبارًا من السبت..حظر التجوال بداية من الساعة 8 مساءًا

كتب - محمد علي

تطبق الحكومة عقب إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة 15 يومًا، عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة “كورونا”، تشمل عودة حظر التجول من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، وفرض عقوبات على عدم ارتداء الكمامة، وعودة تشغيل وسائل التقل العامة من السادسة صباحا وحتى الثامنة مساء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة ” كورونا”، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة 15 يومًا.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 (الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس “كورونا” المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بجميع أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

وفي مادته الثانية، نص قرار رئيس الوزراء على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

ونص القرار في مادته الثالثة على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات التجارية” أمام الجمهور بدءًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وأوضح القرار في مادته الرابعة أنه يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى منه جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بجميع أنواعها؛ سواء للسوق المحلية، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

كما يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى والمادة الثالثة من هذا القرار المخابز، ومحال البقالة، والبدّالون التموينيون، ومحال الخضراوات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام.

ويُستثنى كذلك من تطبيق حكم المادة الأولى من القرار خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء؛ سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

ونص قرار رئيس الوزراء، في المادة الخامسة منه، على أن تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأي تزاحم بين المواطنين.

ووفقًا للمادة السادسة من القرار، يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات السجل المدني، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد، وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها أقسام المرور والتي يحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري والتي يحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية.

زر الذهاب إلى الأعلى