Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
منوعات

ما حكم الإعفاء من الدين بنية الزكاة ؟

كتب - محمد علي

حكم الإعفاء من الدين بنية الزكاة.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن حكم الإعفاء من الدين بنية الزكاة حيث يقول سؤالاً: هل يجوز إسقاط الدين عن شخص أعلم أنه لا يستطيع السداد لظروفه الصعبة واعتبارها من الزكاة؟، علماً بأن موعد الدين لم يأت بعد.

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن الأمر يجوز في حالة واحدة تتمثل في أن يكون الشخص المدين يتعذر في السداد وقد حان وقت السداد بالفعل، مشيراً إلى أنه “لو ظروفه صعبة وميقدرش يسدد يجوز إسقاطه من الزكاة، وأنوي بذلك في نفسك”.

وشدد شلبي في إجابته على السائل، على أنه يجوز خصم الدين للغير واعتباره من الزكاة إذا كان غير مستطيع السداد وقت معاد الدين.

وقالت دار الإفتاء، إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة عند الشافعية؛ قال صاحب “حاشية تحفة المحتاج شرح المنهاج” –(3/ 337، ط. دار إحياء التراث العربي)-: [ولا يمنع الدينُ الذي في ذمة من بيده نصاب فأكثر مؤجلًا، أو حالًّا، لله تعالى، أو لآدمي وجوبَها عليه في أظهر الأقوال؛ لإطلاق النصوص الموجبة لها، ولأنه مالك لنصاب نافذ التصرف فيه] اهـ.

ولفتت: يمنع الدين وجوب الزكاة عند الأئمة الثلاثة في بعض الأنواع، ولا يمنعها في البعض؛ على التفصيل الآتي:

قال المالكية: لا تجب الزكاة في مال مدين إن كان المال عينًا ذهبًا، أو فضة وليس عنده من العروض ما يجعله فيه، وتجب إن كان حرثًا، أو ماشية، أو معدنا مع وجود الدين؛ قال صاحب “المنح الجليل” -(2/ 45، ط. دار الفكر)-: [ولا زكاة في مال مدين إن كان المال عينًا، سواء كان الدين عينًا، أوعرضًا حالًّا أو مؤجلًا، وليس عنده من العروض ما يجعله فيه، أما إذا كان المال حرثًا، أو ماشية، أو معدنًا؛ فإن الزكاة في أعينها فلا يسقطها الدين] اهـ.

وقال الحنابلة: لا تجب الزكاة على من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه ولو كان الدين من غير جنس المال المزكى، ويمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال الباطنة؛ كالنقود وقيم عروض التجارة والمعدن، والأموال الظاهرة؛ كالمواشي والحبوب والثمار، فمن كان عنده مال وجبت زكاته وعليه دين فليخرج منه ما يفي دينه أولًا ثم يزكي الباقي إن بلغ النصاب.

وقال الحنفية: إن الدين يمنع وجوب الزكاة إذا كان دينا خالصًا للعباد، أو كان دينًا لله لكن له مطالب من جهة العباد، أما الديون الخالصة لله تعالى وليس لها مطالب من جهة العباد؛ كالنذور والكفارات فلا تمنع وجوب الزكاة.

زر الذهاب إلى الأعلى