حكم صيام يوم الشك آخر يوم في شعبان .. أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حكم صيام يوم 30 من شعبان، مؤكدة أن الراجح والمفتي به : أنه لا يجوز صوم يوم الشك إلا لمن وافق يوم عادته في الصيام كالإثنين والخميس مثلًا، أو صامه لنذر أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه)، وكذلك إذا صام أيامًا من رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة.
ونقلت لجنة الفتوى، قول الإمام النووي: أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب إلى أن قال: فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه.